القانون الأساسي للحزب
القانون الأساسي للحزب المغربي الحر
المؤتمر الوطني العادي
المنعقد بتاريخ : 5/4/3 أكتوبر 2025 بالرباط
تحث شعار: “نحو جيل جديد من النخب”
تقديم:
بناء على أحكام الدستور، والقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 في 24 من ذي القعدة 1432ه الموافق لـ 14 فبراير 2011، فإن المؤتمر الوطني العادي للحزب المغربي الحر، المنعقد بتاريخ :5/4/3 أكتوبر 2025 بالرباط، صادق على القانون الأساسي للحزب المغربي الحر. كما يلي:
ديباجة:
انطلاقًا من الثوابت الوطنية للمملكة المغربية، وبناءً على إيمان راسخ بمبادئ الديمقراطية، يسعى الحزب المغربي الحر إلى أن يكون قوة سياسية فاعلة، تعمل على تأطير المواطنين والمواطنات وتكوينهم السياسي. يلتزم الحزب بتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة، وتكافؤ الفرص، من خلال نهج سياسي مسؤول ومنفتح على كافة مكونات المجتمع.
يتبنى الحزب آليات عمل مبتكرة تضمن الحوكمة الجيدة والشفافية التامة، ويهدف إلى تمكين أجيال جديدة من القيادات القادرة على مواجهة تحديات المستقبل، عبر برامج تكوينية متطورة وآليات عمل حديثة.
الباب الأول : التسمية والرمز والمقر
المادة 1: الحزب المغربي الحر تنظيم سياسي يتمتع بالشخصية الاعتبارية.
أسس الحزب المغربي الحر طبقا للدستور والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 11/29، وبناء على اتفاق بين عدة أشخاص ذاتيين متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ويتقاسمون نفس المبادئ والأهداف.
يمارس الحزب نشاطه وفق برنامج سياسي واجتماعي وبناء على نظاميه الأساسي والداخلي.
- يحمل الحزب اسم “الحزب المغربي الحر“، ورمزه رأس الأسد.
- شعار الحزب “نضال وطني لوقف التطبيع مع الفساد“.
- نشيد الحزب الرسمي هو “يا أبطال الحزب هيا.. نبني مجدا أبدي“، كما هو مصادق على كلماته في ملحق هذا القانون.
- لا يمكن تغيير رمز ونشيد الحزب إلا من خلال مؤتمر عام وطني، ومصادقة ثلثي المؤتمرين بطريقة الاقتراع السري.
المادة 2: المقر المركزي للحزب بالعنوان التالي: شارع علال بن عبد الله – عمارة رقم 7 شقة 6 – ممر الشريف – الرباط.
- ويمكن نقله إلى مكان آخر بقرار من المجلس الوطني
الباب الثاني: المبادئ والأهداف ووسائل العمل
المادة 3: يرتكز الحزب المغربي الحر في عمله على الثوابت الوطنية الجامعة للأمة المغربية، والمتمثلة في:
- الدين الإسلامي السمح وفق المذهب المالكي.
- الوحدة الوطنية والترابية.
- الملكية الدستورية الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية.
- الاختيار الديمقراطي باعتباره ضمانة لترسيخ دولة الحق والقانون وحماية الحقوق والحريات.
وانطلاقاً من هذه الثوابت، يلتزم الحزب بالمبادئ التالية:
- اعتماد المرجعية الليبرالية الاقتصادية والثقافية القائمة على صيانة كرامة المواطن وضمان حرية الرأي والفكر والإبداع.
- الدفاع عن ثوابت الدولة المغربية المتمثلة في الدين الإسلامي والوحدة الترابية والوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي.
- تدعيم دولة الحق والقانون والعمل على حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات.
- تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم سياسيا وتدعيم انخراطهم في العمل السياسي.
- إشاعة ثقافة الديمقراطية والإسهام في تنشيط الحقل السياسي.
- تمثيل المواطنات والمواطنين عبر إعداد وتأهيل نخب سياسية قادرة على المشاركة بفعالية في تدبير الشأن العام.
- التنزيل الديمقراطي للمضامين الحقوقية للدستور وتفعيل قواعد الشرعية.
- مناهضة كل أشكال التمييز والتطرف والإرهاب كيفما كان نوعها ومصدرها.
- السهر على تكريس التعددية اللغوية والثقافية المنصوص عليها في الدستور وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
- العمل على تكريس القيم المغربية الأصيلة وتحصينها من الابتذال أو الاستلاب.
- تكريس قيم العدالة الاجتماعية.
- تقوية أواصر التكافل وصيغ التضامن بين فئات المجتمع.
- ترسيخ ثقافة حماية البيئة وأخذها بعين الاعتبار في كل البرامج التنموية.
- حماية الأسرة باعتبارها النواة الأولى للمجتمع وضمان استقرارها وتماسكها.
- تدعيم مشاركة المرأة والشباب في جميع ميادين التنمية.
- العمل على الملاءمة المستمرة والدائمة للبرامج التعليمية والتربوية وفق تطورات المحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
- الدفاع عن مصالح وحقوق المغاربة المقيمين بالخارج.
- توطيد الجهوية الموسعة كدعامة للديمقراطية والتنمية المحلية والانخراط في أوراش التنمية المستدامة.
- تأهيل الوسط القروي والمناطق الجبلية بصفة خاصة والمدن وضواحيها وتمكينها من الخدمات الأساسية والاستثمارات العمومية للدولة والقطاع الخاص بشكل عادل ومتوازن.
- تعزيزا العلاقات مع القوى السياسية التي لها نفس الأهداف والتوجهات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
- مناصرة الشعوب المستضعفة في قضاياها العادلة.
- العمل على تحرير الأراضي المغربية التي لا زالت تحت النفوذ الأجنبي على أساس مبدأ الحوار والشرعية الدولية.
- الدفاع عن القضايا الوطنية السياسية والاقتصادية في المنتديات الإقليمية والدولية.
- ترسيخ مكانة المغرب الإشعاعية على المستوى الدولي وتكريس انتمائه الحضاري الإفريقي والعربي والإسلامي والإنساني عبر السياسة الخارجية الرسمية والموازية.
- تفعيل الديبلوماسية الحزبية والإسهام في تطوير السياسة الخارجية الوطنية.
المادة 4: يعتمد الحزب لتحقيق أهدافه كل الوسائل المشروعة في إطار القوانين الجاري بها العمل.
الباب الثالث: العضوية
الفرع الأول: شروط انضمام وانسحاب وإقالة الأعضاء المنخرطين وحقوقهم
المادة 5: يكون عضوا في الحزب المغربي الحر كل مواطن أو مواطنة يؤمن بمبادئ الحزب وأهدافه، ومشروعه المجتمعي، وتتوفر فيه الشروط التالية:
- أن يكون مغربيا؛
- أن يكون قد بلغ الثامنة عشر من عمره؛
- أن يكون متحليا بالأخلاق الحميدة والسلوك الحسن؛
- أن لا يكون من الأشخاص المحرومين من الأهلية الوطنية؛
- أن لا يكون منخرطا في حزب سياسي آخر أو في أي تنظيم يتعارض مع مبادئ الحزب وأهدافه.
المادة 6: حقوق العضوية:
يتمتع أعضاء الحزب على حد سواء بالحقوق التالية:
- الحق في الحصول على المعلومات المرتبطة بأنشطة الحزب ومواقفه والمساهمة فيها.
- حق الترشح لتقلد المسؤوليات الحزبية.
- الحق في النقاش الحر والتداول في جميع القضايا الحزبية والوطنية.
- الحق في الترشح باسم الحزب للمسؤوليات التمثيلية والسياسية.
- حق الطعن في القرارات التي يمكن أن يشوبها تعسف.
- حق النشر في المنابر الإعلامية الحزبية.
- حق الاستفادة من التكوين السياسي والحزبي.
- يضمن الحزب واجب المناصرة في حالة تعرض أي عضو لاعتداء حادث أو متابعة قضائية نتيجة قيامه بمهام حزبية أو مباشرة حقوقه الدستورية.
- يتم إسناد المسؤوليات في تنظيمات الحزب وهياكله طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في نظامي الحزب الأساسي والداخلي.
- لكل عضو الحق في الانسحاب من الحزب في أي وقت شاء، شريطة أن يعبر عن ذلك كتابة إلى مكتب التنسيقية التي انخرط فيها.
- يستثنى البرلمانيون وأعضاء مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية المنتخبون بتزكية ممنوحة من الحزب من الحق في الانسحاب من الحزب تحت طائلة التجريد من العضوية في المجالس والغرف المذكورة.
الفرع الثاني: واجبات الأعضاء وحالات فقدان العضوية
المادة 7: تشمل واجبات الأعضاء ما يلي:
- الالتزام بأداء واجبات الانخراط.
- احترام مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي.
- التعهد بالتعريف بالحزب وتوجهاته والدفاع عن مبادئه وأهدافه والانضباط داخل مختلف هياكله.
- عدم اتخاذ أي موقف باسم الحزب أو الإدلاء بأي تصريح إلا في دائرة ما يسمح به النظامان الأساسي والداخلي، وفي نطاق ما تتخذه أجهزته المسؤولة والمختصة من قرارات.
يحق للمكتب السياسي إحالة ملف كل عضو أخل بالتزاماته على لجنة التحكيم والتأديب لاتخاذ القرار المناسب في حق المعني بالأمر.
تفقد العضوية في الحالات التالية:
- الانسحاب أو فقدان الأهلية القانونية.
- الوفاة.
- الإقالة أو الاستقالة.
المادة 8: تبث التنسيقية المحلية المعنية في كل طلب يقدم إليه في شأن استقالة أي عضو من الحزب أو الانسحاب منه.
المادة 9: وإذا ما تعلق الأمر بمسؤول في إحدى هيئات الحزب يحال الطلب على الأمين العام الذي يعرضه على المكتب السياسي بصفته صاحب قرار البت بالقبول أو الرفض.
لا تكون الاستقالة أو الانسحاب نافذين إلا بعد موافقة الأجهزة الموكول إليها النظر في ذلك وبعد تصفية العضو لالتزاماته.
الباب الرابع: تنظيم وتسيير هيئات الحزب
المادة 10: تسير هياكل الحزب بطريقة ديمقراطية وشفافة مع مراعاة مبادئ الحكامة الجيدة وفق مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب ونظاميه الأساسي والداخلي.
المادة 11: يتم إسناد المسؤوليات في تنظيمات الحزب وهيئاته على أساس الاختيار الديمقراطي القائم على الانتخاب، وطبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في قوانين الحزب وأنظمته ولوائحه.
المادة 12: يشترط في مسيري الحزب أن يكونوا بالغين من العمر 20 سنة كاملة على الأقل، ومسجلين في اللوائح الانتخابية.
المادة 13: لا يجوز لعضو الحزب أن يتولى مسؤوليات حزبية متعددة في نفس الوقت إلا في الحالات التي تبيحها قوانين الحزب وأنظمته ولوائحه.
المادة 14: تخصص للنساء والشباب نسبة الثلث لكل منهما من عدد الأعضاء المنتخبين في الهياكل التقريرية والتنفيذية للحزب، كلما أمكن ذلك، مع السعي لتجسيد مبدأ المناصفة كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي للأحزاب.
المادة 15: لا يجوز لعضو الحزب أن يتقلد منصبا سياسيا إلا بإذن مكتوب من طرف الأمين العام للحزب ووفق المساطر المعتمدة لهذه الغاية من طرف المجلس الوطني للحزب.
المادة 16: لا يحق لأي عضو في الحزب أن يبادر باسم الحزب إلى اتخاذ أي موقف أو الإدلاء بأي تصريح تحت طائلة الجزاء المنصوص عليه في النظام الداخلي، إلا في دائرة ما تسمح به قوانين الحزب وأنظمته ولوائحه وفي نطاق ما تتخذه أجهزته المسؤولة من قرارات.
المادة 17: تراعى تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة في الهياكل التقريرية والتنفيذية للحزب كلما أمكن ذلك.
المادة 18: تتكون هياكل الحزب من هيئات تنظيمية محلية وإقليمية وجهوية ووطنية.
الفرع الأول: التنظيمات المحلية
أولا: التنسيقيات المحلية
المادة 19: التنسيقية المحلية هي الوحدة التنظيمية الأساسية في الحزب.
تطابق التنسيقية المحلية للحزب جغرافيا المجال الترابي لجماعة حضرية أو قروية أو مقاطعة.
تحدث التنسيقية المحلية بترخيص من الأمين العام أو من يفوضه لذلك من أعضاء المكتب السياسي للحزب.
يرخص الأمين العام أو من يفوض له ذلك من أعضاء المكتب السياسي للحزب بإحداث تنسيقيات للمغاربة المقيمين بالخارج.
المادة 20: يتكون مجلس التنسيقية المحلية للحزب من الأعضاء المنخرطين فيها ويضطلع بالمهام التالية:
- يناقش التقريرين الأدبي والمالي ويبدي رأيه فيهما.
- يتداول في القضايا المحلية التنظيمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتي تعنى على الخصوص بالحياة اليومية للمواطنين ويصدر بشأنها قرارات وتوصيات.
- يحدد التوجهات العامة لنشاط الحزب وبرامج عمله على المستوى المحلي.
- ينتخب أعضاء مكتب التنسيقية المحلية.
المادة 21: يجتمع مجلس التنسيقية المحلية للحزب بصفة عادية مرتين في السنة.
ويجتمع بصفة استثنائية بدعوة من المنسق المحلي، بناء على قرار يتخذه المكتب المحلي أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس المحلي أو بطلب من الأمين العام.
يشترط لاجتماع مجلس التنسيقية المحلية للحزب حضور أكثر من نصف أعضائه في الدورة الأولى وبمن حضر في الدورة الثانية.
المادة 22: لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي الحق في الترشح لعضوية التنسيقية المحلية.
المادة 23: يتكون مكتب التنسيقية المحلية من:
- منسق محلي.
- نائبه.
- مقرر.
- نائبه.
- أمين المال.
- نائبه.
- مستشارين.
المادة 24: تنتخب التنسيقية المحلية لمدة أربع سنوات.
ينتخب المنسق المحلي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يجتمع أعضاء مكتب التنسيقية المحلية بصفة منتظمة مرة كل شهر على الأقل، بدعوة من المنسق المحلي وبمبادرة منه، أو بناء على طلب ثلثي أعضاء المكتب المحلي للتنسيقية.
ينتدب المنسق المحلي للتنسيق مع السلطات المحلية في كل ما يتعلق بشؤون الحزب في حدود الفرع المحلي، وهو بذلك مؤهل لإيداع التصريح المشار إليه في المادة 16 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
المادة 25: يسهر المكتب المحلي للتنسيقية على تنفيذ قرارات وتوصيات أعضاء المجلس المحلي ويقوم بتدبير وتوجيه شؤون الحزب المحلية طبقا لمبادئ الحزب وأهدافه وبرامجه، وفي نطاق قرارات الهيات الإقليمية والجهوية والوطنية.
المادة 26: إذا أخل مكتب التنسيقية المحلية بالتزاماته أو انقطع عن مزاولة مهامه أو تجاوز مدة ولايته، تتم الدعوة بقرار من الأمين العام أو مكتب التنسيقية الإقليمية إلى جمع عام استثنائي قصد تجديد مكتب التنسيقية المحلية.
ثانيا: التنسيقات الإقليمية
المادة 27: تحدث تنسيقية إقليمية على صعيد كل عمالة أو إقليم.
تحدث التنسيقية الإقليمية بترخيص من الأمين العام أو من يفوضه ذلك.
المادة 28: يضطلع المجلس الإقليمي للتنسيقية بالمهام التالية:
- يشرف على عقد المؤتمر الإقليمي من أجل انتخاب مندوبي المؤتمر الجهوي.
- ينسق النشاط الحزبي ويدعمه داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم، كما يدبر شؤون الحزب الإقليمية وفق قرارات هياكله الوطنية.
- يناقش التقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف المكتب الإقليمي للحزب، حول القضايا التنظيمية وأنشطة التنسيقيات المحلية للحزب وهيأته بالعمالة أو الإقليم.
- يبت في المواضيع التي تتجاوز النفوذ الترابي للتنسيقيات المحلية التابعة له ويحرص على التضامن والتعاون فيما بينها.
- يتدارس القضايا الإقليمية السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية على ضوء التقرير الذي يقدمه المنسق الإقليمي.
- يسهر على تفعيل أداء الحزب وتنظيمه وإشعاعه.
- ينتخب أعضاء مكتب التنسيقية الإقليمية.
المادة 29: يتكون المجلس الإقليمي للتنسيقية من:
- برلمانيي الحزب بالعمالة أو الإقليم.
- أعضاء الهياكل الوطنية للحزب المنتمين إلى العمالة أو الإقليم.
- رئيس وأعضاء مجلس العمالة أو الإقليم المنتمين للحزب.
- رئيس وأعضاء مجلس الجهة المنتمين للحزب المنتخبين في نطاق العمالة أو الإقليم.
- رؤساء وأعضاء المكاتب التنسيقيات المحلية بالعمالة أو الإقليم.
- رؤساء مجالس المقاطعات ورؤساء مجالس الجماعات المحلية بالعمالة أو الإقليم، أو مستشار جماعي يتم انتدابه من قبل باقي مستشاري الحزب في كل جماعة محلية لا يرأسها عضو من أعضاء الحزب.
- رؤساء الغرف المهنية أو عضو عن كل غرفة عند عدم ترؤس هذه الغرفة من طرف عضو من أعضاء الحزب.
- يحضر المنسق الجهوي اجتماعات المجلس الإقليمي للتنسيقية بصفة استشارية.
المادة 30: ينعقد مجلس التنسيقية الإقليمية مرتين في السنة في دورتين عاديتين. ويمكن دعوة المجلس إلى الانعقاد في دورة استثنائية بقرار من الأمين العام.
يوجه المنسق الإقليمي بتعاون مع المنسق الجهوي الدعوة لاجتماعات المجلس الإقليمي للتنسيقية في دوراته العادية والاستثنائية بعد الاتفاق مع أعضاء المجلس على حصر جدول أعمال الدورة وتعيين تاريخ انعقادها.
ينتدب المنسق الإقليمي للتنسيق مع السلطات الإقليمية في كل ما يتعلق بشؤون الحزب في الإقليم، وهو مؤهل لإيداع التصريح.
المادة 31: يتشكل المكتب الإقليمي من:
- المنسق الإقليمي.
- نائبه.
- مقرر.
- نائبه.
- أمين المال.
- نائبه.
- مستشارين.
المادة 32: ينتخب مكتب التنسيقية الإقليمية لمدة أربع سنوات.
ينتخب المنسق الإقليمي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويشرف على تنظيم النشاط السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي في الإقليم، وفق توجهات المجلس الإقليمي للتنسيقية ووفق قرارات الهياكل الوطنية.
كما يعمل وبتعاون مع المنسق الجهوي على تدعيم تنظيمات الحزب وتتبع أنشطة مكاتبه المحلية وتنسيق أعمال هيئاته على صعيد العمالة أو الإقليم.
المادة 33: إذا أخل مكتب التنسيقية الإقليمية بالتزاماته، أو انقطع عن مزاولة مهامه أو تجاوز مدة ولايته، تتم الدعوة بقرار من الأمين العام أو مكتب التنسيقية الجهوية إلى جمع عام استثنائي قصد تجديد المكتب الإقليمي.
ثالثا: التنسيقيات الجهوية
المادة 34: تحدث تنسيقية جهوية للحزب على صعيد كل جهة من جهات المملكة.
تحدث التنسيقية الجهوية بترخيص من الأمين العام أو من يفوضه ذلك من أعضاء المكتب السياسي للحزب
المادة 35: يضطلع أعضاء المجلس الجهوي للتنسيقية بالمهام التالية:
- عقد المؤتمر الجهوي من اجل انتخاب مندوبي المؤتمر الوطني.
- تنسيق أنشطة الحزب في الجهة في نطاق قرارات الهياكل الوطنية.
- مناقشة التقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف المكتب الجهوي للحزب.
- تدارس القضايا الجهوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، خاصة منها المتعلقة بالتنمية الجهوية المستدامة، وكل ما يرتبط باللامركزية وعدم التمركز.
- انتخاب أعضاء المكتب الجهوي.
المادة 36: يتكون المجلس الجهوي للتنسيقية من:
- برلمانيي الجهة.
- أعضاء الهياكل الوطنية للحزب المنتمين للجهة.
- رئيس وأعضاء مجلس الجهة المنتخبين باسم الحزب.
- رؤساء مجالس الجماعات المحلية للحزب بالجهة.
- رؤساء وأعضاء المجالس الإقليمية والغرف المهنية المنتخبين باسم الحزب بالجهة.
- أعضاء مكاتب التنسيقيات الإقليمية بالجهة.
- المنسق الجهوي في الجهة.
المادة 37: ينعقد المجلس الجهوي للتنسيقية في دورة عادية مرة في السنة.
كما يمكن دعوة المجلس إلى الانعقاد في دورة استثنائية بقرار من الأمين العام.
- تنعقد اجتماعات المجلس الجهوي للتنسيقية تحت رئاسة الأمين العام أو من يفوضه لذلك من أعضاء المكتب السياسي للحزب
المادة 38: يتكون المكتب الجهوي للتنسيقية من:
- كاتب جهوي.
- نائبه.
- مقرر.
- نائبه.
- أمين مال.
- نائبه.
- مستشارين.
المادة 39: ينتخب المكتب الجهوي للتنسيقية لمدة أربع سنوات.
ينتخب المنسق الجهوي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يجتمع المكتب الجهوي للتتسيقية بدعوة من المنسق الجهوي وبمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضائه.
المادة 40: يسهر المكتب الجهوي للتنسيقية على تتبع تنفيذ البرامج التي يقررها المجلس الجهوي ويعمل لهذه الغاية على تنسيق وتدعيم أنشطة الحزب على صعيد الجهة.
المادة 41: إذا أخل المكتب الجهوي للتنسيقية بالتزاماته أو انقطع عن مزاولة مهامه أو تجاوز مدة ولايته تتم الدعوة، بطلب من الأمين العام، إلى عقد جمع عام استثنائي قصد تجديد مكتب التنسيقية الجهوية.
المادة 42: يحدد النظام الداخلي للحزب القواعد التفصيلية المتعلقة بانعقاد المؤتمرات الإقليمية والجهوية كما يحدد شروط انتخاب أعضاء المكاتب المحلية والإقليمية والجهوية ودورات اجتماعاتها.
رابعا: المنسقون الجهويون
المادة 43: يعين الأمين العام منسقا في كل جهة أو يعفيه بعد استشارة المكتب السياسي.
لا يمكن للمنسق الجهوي أن تتجاوز مدة مهامه أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
يمكن للأمين العام تعيين نائب للمنسق الجهوي.
المادة 44: يضطلع المنسقون الجهويون ونوابهم عند الاقتضاء، بالمهام التالية:
- يسهرون على تطبيق نظامي الحزب الأساسي والداخلي ويحافظون على لوائح المنخرطين.
- يحافظون على ممتلكات الحزب.
- يبلغون توجيهات الهياكل الوطنية إلى الهياكل الإقليمية والمحلية ويساعدون على تطبيقها.
- يسهرون على تهيئ ظروف إحداث تنسيقيات إقليمية ومحلية جديدة في الأماكن التي لا توجد بها تمثيليات للحزب.
- يحضرون بصفة استشارية اجتماعات المجالس المحلية والإقليمية والجهوية ومكاتبها، ويساعدون على حل مشاكلها.
- يعملون على نشر مضمون صحافة الحزب ودورياته.
- يوجهون بانتظام إلى الأمين العام تقارير تشمل أنشطة مكاتب التنسيقيات الجهوية والإقليمية والمحلية للحزب وهيئاته ومنظماته الموازية في مختلف الميادين، وكذا لوائح المنخرطين.
- ينتدبون للتنسيق مع السلطات الجهوية في كل ما يتعلق بشؤون الحزب إلى حين انتخاب الهياكل الإقليمية.
- يُحدث على المستوى المركزي للحزب مجلس للمنسقين الجهويين.
الفرع الثاني: التنظيمات الوطنية
أولا: المؤتمر الوطني
المادة 45: المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة تقريرية وتنظيمية، ويضم:
- الأمين العام.
- أعضاء المجلس الوطني.
- برلماني الحزب
- رؤساء مجالس الجهات والأقاليم ومجالس المدن الكبرى المنتمين للحزب.
- مندوبين منتخبين عن المؤتمرات الجهوية وفق نسب مقترحة من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
- مندوبين يتم اقتراحهم من قبل المكتب السياسي، في حدود 10% من عدد المؤتمرين.
المادة 46: لا يجوز لأي شخص أن يكون مؤتمرا في أكثر من هيئة من الهيئات الوارد بيانها في المادة السابقة.
وفي حالة انتماء مؤتمر لأكثر من هيئة واحدة، يسجل في اللائحة التي يختارها.
المادة 47: تتحدد اختصاصات المؤتمر الوطني فيما يلي:
- مناقشة التقرير السياسي والمصادقة عليه.
- مناقشة التقرير المالي والمصادقة عليه.
- مناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للحزب والمصادقة عليها.
- مناقشة توجهات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية للمرحلة اللاحقة والمصادقة عليها.
- انتخاب الأمين العام للحزب بالاقتراع العام.
- انتخاب أعضاء المجلس الوطني.
المادة 48: ينعقد المؤتمر الوطني كل أربع سنوات.
ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بدعوة من الأمين العام، أو بقرار من ثلثي أعضاء المجلس الوطني، للتداول في جدول أعمال محدد مسبقا.
ولا يجوز عقد أكثر من مؤتمر وطني استثنائي في السنة.
المادة 49: يحدد النظام الداخلي، أو المقرر التنظيمي الذي تعده وتصادق عليه اللجنة التحضيرية للمؤتمر، طريقة تحضير وسير أعمال المؤتمر الوطني.
المادة 50: في حالة تعذر انعقاد المؤتمر الوطني في أجله القانوني، تستمر هيئات الحزب الوطنية في مزاولة مهامها كاملة إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني في التاريخ الجديد الذي يحدده الأمين العام أو المجلس الوطني بأغلبية أعضائه داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر.
المادة 51: إذا تعذر انتهاء أشغال المؤتمر، فإنه يبقى مفتوحا ليستأنف داخل أجل لا يتجاوز شهرين.
ثانيا: الأمين العام
المادة 52: يُنتخب الأمين العام للحزب من طرف المؤتمر الوطني العادي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد ولايتين عاديتين، ولا يجوز له أن يترشح لهذا المنصب لولاية ثالثة، ويحق له الترشح بعد ذلك عن طريق الاقتراع أو بالأغلبية المطلقة.
يشترط في كل من يرغب في الترشح لمنصب الأمين العام أن يكون قد قضى ثلاث ولايات كاملة عضواً في المكتب السياسي للحزب.
- إذا لم يتقدم أي عضو مستوفٍ للشروط بترشيحه لمنصب الأمين العام، يجدد المؤتمر الوطني ثقته في الأمين العام المنتهية ولايته لولاية جديدة.
المادة 53: بالإضافة إلى المهام المسندة إلى الأمين العام بمقتضى هذا النظام الأساسي فهو:
- يسهر على ضمان السير العادي للحزب.
- يترأس اجتماعات المكتب السياسي ويعد جدول أعماله.
- يسهر على تنفيذ مقررات الهياكل الوطنية والأجهزة الحزبية.
- يسهر على تنفيذ برامج الحزب وتدبير شؤونه وتنظيماته.
- يمثل الحزب لدى الهيئات الخارجية وأمام السلطات الإدارية والقضائية ومختلف المؤسسات.
- يعين المحافظ المركزي لمقر الحزب ويسهر على وضع هيكلته الإدارية.
- يعتبر الناطق الرسمي باسم الحزب.
- يعتبر الآمر بقبض موارد الحزب وصرفها.
المادة 54: يمكن للأمين العام للحزب تفويض بعض مهامه وصلاحياته.
ثالثا: المجلس الوطني
المادة 55: يعتبر المجلس الوطني أعلى هيئة تقريرية للحزب بعد المؤتمر الوطني ويضم:
- الأمين العام للحزب.
- رئيس المجلس الوطني.
- 200 عضو منتخب من المؤتمر الوطني تراعى فيهم التمثيلية الجهوية.
- برلمانيي الحزب، وتستمر عضويتهم إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني اللاحق.
- أعضاء الحكومة المنتمين للحزب.
- أعضاء مقترحين من قبل المكتب السياسي في حدود 10% من أعضاء المجلس الوطني.
- تراعى نسبة الثلث لكل من الشباب والنساء من عدد الأعضاء المنتخبين في المجلس الوطني طبقا لمقتضيات المادة 14 من هذا النظام الأساسي.
المادة 56: تتحدد مهام المجلس الوطني فيما يلي:
- ينتخب رئيس المجلس الوطني لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- يسهر على تطبيق مبادئ وأهداف الحزب وإبراز مواقفه.
- يسهر على تفعيل مقررات المؤتمر الوطني.
- يتدارس السياسة العامة للبلاد من خلال التقارير المعدة من قبل المكتب السياسي.
- يحدد المواقف والتوجهات السياسية العامة للحزب في القضايا الوطنية والإقليمية والدولية.
- يصادق على النظام الداخلي للحزب في أول اجتماع له يلي المؤتمر الوطني وله حق تعديله.
- ينتخب المكتب السياسي، ويعوض بالانتخاب أعضاءه الذين انتهت مهامهم لأي سبب من الأسباب.
- ينتخب أعضاء لجنة التحكيم والتأديب ولجنة مراقبة مالية الحزب.
- ينتخب أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني قبل ستة أشهر على الأقل، من انعقاد هذا الأخير.
- يصادق على البرنامج السنوي والميزانية السنوية للحزب.
المادة 57: يمكن للمجلس الوطني ولرئيسه أن يفوض بعض اختصاصاته للمكتب السياسي.
يجتمع المجلس الوطني مرتين في السنة على الأقل، بدعوة من رئيسه، بناء على جدول أعمال معد وموقع من طرفه، ويتخذ المجلس الوطني قراراته بأغلبية أعضائه.
ويمكن أن يعقد المجلس الوطني دورات استثنائية، بدعوة من الأمين العام للحزب أو ثلثي أعضائه بناء على جدول أعمال محدد مسبقا.
رابعا: المكتب السياسي
المادة 58: يعتبر المكتب السياسي أداة تنفيذ وعمل مستمر.
المكتب السياسي مسؤول في حدود اختصاصاته أمام المجلس الوطني، ويتحمل المسؤولية بصفة جماعية.
يشترط في من يرغب في الترشح لعضوية المكتب السياسي أن يكون قد قضى ولاية كاملة في إحدى الهياكل الوطنية للحزب أو تحمل مسؤولية تنظيمية في الهياكل الجهوية أو الإقليمية أو المحلية.
المادة 59: يتألف المكتب السياسي من:
- الأمين العام.
- رئيس المجلس الوطني.
- المحافظ المركزي
- 15 عضوا ينتخبون من طرف المجلس الوطني.
- أعضاء الحكومة المنتمين للحزب.
- 7 أعضاء يعينهم الأمين العام.
المادة 60: تتحدد اختصاصات المكتب السياسي فيما يأتي:
- ينفذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني والمجلس الوطني.
- يشكل اللجنة الوطنية للترشيحات الانتخابية.
- يسهر على تنفيذ القرارات التأديبية التي تتخذها لجنة التحكيم والتأديب.
- يتابع أداء وأعمال مختلف هيئات الحزب.
- يتخذ المواقف المناسبة من المستجدات والتطورات التي تعرفها البلاد.
- يسهر على تدبير العلاقات العامة والخارجية للحزب.
- يعمل على وضع استراتيجية إعلامية وتواصلية للحزب.
- يسهر على تدبير القضايا السياسية والتنظيمية والمالية والانتخابية للحزب.
- يحدد طريقة ومسطرة ومعايير اختيار مرشحي الحزب للاستحقاقات الانتخابية.
- يوزع المهام بين أعضائه تحت إشراف الأمين العام.
- يقترح جدول أعمال اجتماعات المجلس الوطني.
المادة 61: يجتمع المكتب السياسي بصفة عادية مرة في كل شهرين على الأقل بدعوة من الأمين العام.
يجتمع المكتب السياسي بصفة استثنائية بدعوة من الأمين العام، بناء على طلب من أغلبية أعضائه وفق جدول أعمال محدد مسبقا.
تتخذ القرارات في حدود اختصاصات المكتب السياسي بالأغلبية المطلقة.
خامسا: التدبير الإداري والمالي للحزب
المادة 62: يتولى المحافظ المركزي مهمة التدبير الإداري للحزب تحت إشراف الأمين العام.
المادة 63: ينتدب الأمين العام للحزب أمين المال الوطني ونائبه من بين أعضاء المكتب السياسي.
المادة 64: يمسك أمين المال الوطني حسابات مالية الحزب تحت إشراف الأمين العام، حسب مسطرة يحددها النظام الداخلي للحزب وفي ملاءمة مع قانون المحاسبة العمومية.
يحضر أمين المال الوطني مشروع الميزانية السنوية العامة للحزب، والتي تحدد مبالغ الإنفاق ومجالات صرفها وبرامج الحزب خلال السنة المالية الموالية.
عند اختتام كل سنة مالية يحضر أمين المال حصيلة الأعمال المنجزة، وحجم الأموال المصروفة.
تخضع وثيقة تصفية حسابات الميزانية السنوية وجوبا لمراقبة وتأشيرة خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب.
يجب أن تقدم مسبقا جميع التقارير التي يعدها أمين المال الوطني إلى لجنة مراقبة مالية الحزب قبل عرضها على المكتب السياسي.
المادة 65: لجنة مراقبة مالية الحزب: طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية تحدث لجنة لمراقبة مالية الحزب.
تضم هذه اللجنة خمس أعضاء، ينتخبهم المجلس الوطني من بين أعضائه الذين لا يتحملون مسؤولية تنفيذية، وذلك خلال دورته العادية الأولى التي تلي انعقاد المؤتمر الوطني.
تراقب اللجنة كيفية تدبير أموال الحزب وتناقش تقارير أمين المال الوطني، وتقدم خلاصات عملها إلى المكتب السياسي قصد عرضها على المجلس الوطني.
تجتمع اللجنة خلال بداية السنة، وذلك قبل حصر الحسابات، وتقدمها للخبير المحاسب، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها أو بمبادرة من الأمين العام، أو من ثلثي أعضائها، بعد تقديم مراسلة إلى المكتب السياسي حول أسباب الدعوة إلى الاجتماع.
ترفع اللجنة سنويا تقاريرها إلى المجلس الوطني للحزب مرفقة بتقرير خبير محاسب يشهد بصحة الحسابات.
الباب السادس: الأحكام المالية للحزب
أولا: الموارد المالية والنفقات
المادة 66: تشتمل الموارد المالية للحزب على:
- واجبات انخراطات أعضاء الحزب. كما هي محددة بقرارات أجهزة الحزب المختصة وبمقتضى هذا النظام والنظام الداخلي.
- الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية في الحدود المقررة في المادة 31 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
- العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للحزب.
- عائدات استثمار أموال الحزب في المقاولات التي تصدر الصحف الناطقة باسمه، وفي مقاولات النشر والطباعة العاملة لحسابه.
- دعم الدولة السنوي برسم تغطية مصاريف تدبير الحزب.
- الدعم المخصص للحملات الانتخابية الجماعية والجهوية والتشريعية.
- الدعم المتعلق بعقد المؤتمرات الوطنية.
المادة 67: تودع الموارد المالية للحزب بإحدى المؤسسات البنكية الوطنية وتوجه لتحقيق أهدافه.
المادة 68: تضبط مداخيل ومصاريف مالية الحزب بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على مالية الأحزاب السياسية.
يمسك الحزب نظاما محاسباتيا مطابقا للشروط التي يحددها القانون والمراسيم التنظيمية والقرارات.
المادة 69: توقع مختلف الوثائق المالية والشيكات والمستندات البنكية من قبل الأمين العام من جهة، وأمين المال الوطني من جهة.
ويمكن بتفويض من الأمين العام منح صلاحيات القبض والأمر بالصرف وتوقيع الوثائق المالية والشيكات والمستندات البنكية على الصعيد الجهوي والإقليمي للكتاب الجهويين والإقليميين أو نوابهم من جهة وأمناء المال الجهويين والإقليميين أو نوابهم من جهة أخرى.
المادة 70: للحزب حق التملك والشراء والبيع والقيام بكل التصرفات في موارده المالية وأملاكه المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه، وفق القوانين الجاري بها العمل.
الباب السابع: اللجان الوظيفية للحزب
المادة 71: تتألف اللجان الوظيفية للحزب من ثماني لجان. كما يمكن للمكتب السياسي إحداث مجموعة من اللجان الوظيفية الأخرى كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 72 يحدد النظام الداخلي للحزب كيفية سير أشغال هذه اللجان ودورات اجتماعاتها وتتكون هذه اللجان من.
لجنة التحكيم والتأديب.
تتكون لجنة التحكيم والتأديب من سبعة أعضاء من المجلس الوطني لا يتحملون مسؤولية تنفيذية في الحزب، وتتولى مهمة الدراسة والبت في ملفات التأديب المحالة عليها من طرف المكتب السياسي.
تنتخب لجنة التحكيم والتأديب في أول اجتماع لها رئيسا ومقررا من بين أعضائها.
ويمكن لأي جهاز من أجهزة الحزب أن يتقدم إلى لجنة التحكيم والتأديب بطلب إقالة عضو من أعضاء الحزب، قصد البت فيه، في الحالات التالية:
- القيام بأعمال أو تقديم تصريحات من شأنها المساس بثوابت الأمة، أو تخالف دستور المملكة.
- الإخلال بواجب من واجبات الأعضاء المحددة في المادة 9 من النظام الأساسي.
- الإخلال بالمهام الحزبية المنوطة به.
- المساس بمبادئ الحزب وتوجهاته أو القيام بأعمال من شأنها الإساءة لسمعته.
وإذا تعلق الأمر بطلب يرمي إلى إقالة أحد مسؤولي الحزب، وجب على اللجنة إحالة الطلب إلى الأمين العام للحزب، قصد البت فيه طبقا للمادة 12 من هذا النظام الأساسي.
وتجتمع لجنة التحكيم والتأديب وجوبا بعد إحالة كل مخالفة عليها، ولا يجوز لها إصدار أي قرار أو حكم إلا بعد تمكين المتابع من الدفاع عن نفسه في الآجال التي تحددها اللجنة.
تتراوح عقوبات التأديب بين التنبيه والإنذار والتوبيخ والعزل من المسؤولية وتجميد العضوية والفصل من الحزب.
يمكن للمعني بالأمر استئناف قرار التأديب لدى المكتب السياسي.
يمكن للمكتب السياسي أن يبت في بعض الحالات ذات الصبغة الاستعجالية.
اللجنة الوطنية للترشيحات الانتخابية
تتكون اللجنة الوطنية للترشيحات الانتخابية من سبعة أعضاء من المكتب السياسي للحزب، تتولى دراسة موضوع تحضير الانتخابات، وتتلقى الاقتراحات وطلبات الترشيح من المكاتب المحلية والإقليمية والجهوية بحسب نوعية الاستحقاق الانتخابي.
وتضع اللجنة خطط عملها التي يصادق عليها المكتب السياسي قبل الشروع في أشغالها.
كما ترفع اللجنة تقريرها إلى المكتب السياسي قبل التأشير على التزكية من لدن الأمين العام، الذي له وحده صلاحية تفويض توقيع التزكية، حسب طبيعة ونوعية الاستحقاق الانتخابي.
ويمكن للمكتب السياسي أن يشكل لجانا جهوية أو إقليمية أو محلية عند الاقتضاء.
اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني
تتشكل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني بشكل مختلطمن أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني للحزب وتضع نظاما داخليا خاصا بها يحدد طرق اشتغالها وعدد لجانها.
وتضطلع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني بالمهام التالية:
- السهر على الإعداد المادي والأدبي للمؤتمر الوطني.
- تحديد مكان وتاريخ انعقاد المؤتمر الوطني باتفاق مع المكتب السياسي.
- تهيئ مشاريع تحيين برنامج الحزب وتعديل النظام الأساسي واستراتيجية إعلامه وتواصله والإعداد المادي واللوجيستيكي للمؤتمر.
- تحضر مقررا تنظيميا للمؤتمر.
- تحصر عدد المنتدبين إلى المؤتمر الوطني، وتحدد المقاييس التي يتم على أساسها توزيعهم على الأقاليم.
- تصادق على كل الوثائق التي ترفع إلى المؤتمر الوطني.
- تعد لائحة بأسماء الشخصيات والهيئات الوطنية والدولية المدعوة لحضور أشغال المؤتمر الوطني.
- تعد كافة الوثائق الإعلامية المطبوعة والمرئية والرقمية الخاصة بالمؤتمر.
- تعد بتنسيق مع الأمين العام برنامجا تعبويا وإشعاعيا يمتد على مدى الأشهر المتبقية لانعقاد المؤتمر الوطني ويهم تنظيم ندوات وتجمعات جماهيرية ولقاءات إعلامية في مختلف جهات المملكة.
- تلقي الترشيحات لتقلد المسؤوليات داخل أجهزة الحزب والمصادقة عليها.
لجنة الدراسات والتواصل
يشكل المكتب السياسي من بين أعضاءه لجنة الدراسات والتواصل باقتراح من الأمين العام. تهدف هذه اللجنة إلى:
- خلق فضاء مفتوح من أجل تنشيط النقاش الفكري حول القضايا التي تستأثر بالاهتمام في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية والقانونية.
- تنشيط الإعلام الحزبي.
- تزويد القيادة الحزبية بالاقتراحات الإيجابية.
- الإسهام في تطوير الأداء البرلماني للحزب من خلال القيام بدراسات متخصصة وتهيئ مقترحات القوانين.
- المساهمة في دراسة مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان ودعم القوة الرقابية للحزب.
لجنة إعداد السياسات العمومية
يشكل المكتب السياسي من بين أعضاءه لجنة إعداد السياسات العمومية باقتراح من الأمين العام. تناط بأعضاء اللجنة المهام التالية:
- إعداد البرنامج الانتخابي للحزب لمختلف الاستحقاقات الانتخابية.
- تتبع السياسات العمومية وتقييمها.
- إعداد تقارير حول السياسات القطاعية.
لجنة التكوين السياسي
يشكل المكتب السياسي من بين كفاءات وفعاليات الحزب أعضاء لجنة التكوين السياسي. تناط بأعضاء اللجنة مهمة إعداد البرنامج التكويني والإشراف على تطبيقه.
لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص
يشكل المجلس الوطني لجنة للمناصفة وتكافؤ الفرص. ويسهر المكتب السياسي على تفعيل قرارات اللجنة.
اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
يحدث المجلس الوطني لجنة تهتم بالمغاربة المقيمين بالخارج. ويسهر المكتب السياسي على تفعيل قرارات اللجنة.
المادة 73: يحدد النظام الداخلي سير أشغال هذه اللجان ودورات اجتماعاتها.
الباب الثامن: الاتحادات والاندماج
المادة 74: يسهر المكتب السياسي على إبرام تحالفات سياسية وانتخابية مع الفرقاء السياسيين وفق توجيهات المجلس الوطني.
ويصادق على مقترح تأسيس اتحادات مع حزب سياسي أو أكثر أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها.
المادة 75: يمكن للحزب أن يدمج حزبا أو أحزابا سياسية قائمة، أو يندمج في حزب سياسي قائم، كما يمكنه أن يندمج في إطار حزب سياسي جديد.
المادة 76: يتداول المجلس الوطني في مقترح الاندماج.
المادة 77: يتخذ قرار الاندماج من قبل المؤتمر الوطني للحزب، سواء في دورة عادية أو استثنائية، بعد مصادقة ثلثي المؤتمرين.
المادة 78: يتولى الأمين العام التوقيع على التصريحين الواجب إيداعهما لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، المتعلقين على التوالي بعملية تأسيس الاتحادات أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها وبعملية الاندماج.
الباب التاسع: أحكام ختامية
المادة 79: للمؤتمر الوطني العادي وحده الحق في حل الحزب، ويتم ذلك بمصادقة ثلثي المؤتمرين.
المادة 80: يدخل هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ فور المصادقة عليه من قبل المؤتمر الوطني للحزب.
——————–
الملحق 1:
نشيد الحزب:
يا أبطال الحزب هيّا نبني مجدا أبدي
ارفعوا الصوت قويًا عاش حزب الأسد
نحن نار ورماد نحن قلب لا يلين
نحن خصم للقيود نحن صوت الخائفين
من أقاصي الأرض جئنا بالوفاء والأمل
بالنضال ما بخلنا بالفداء والعمل
يا أبطال الحزب هيّا نبني مجدا أبدي
ارفعوا الصوت قويًا عاش حزب الأسد
لا تساوم لا تصالح حتى يقال الظلم زال
بالصمود حزبي قاوم دربنا درب النضال
وحد الأخيار هيّا وحد الشعب العظيم
وامضِ يا حزبي قويًا لمغرب حر كريم
