النظام الداخلي للحزب

تقديم

بناء على مقتضيات الدستور، وعملا بأحكام القانون التنظيمي رقم المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 661.11.1 المؤرخ بتاريخ 42 من ذي القعدة 1432 الموافق ل 22 أكتوبر 2011.

وتطبيقا لمقتضيات القانون الاساسي للحزب المغربي الحر الذي صادق عليه المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد  بتاريخ: 30-31 يناير 2021، بالخميسات.

صادق المكتب السياسي  للحزب المغربي الحر يوم السبت 13 فبراير 2022 على النظام الداخلي للحزب المغربي الحر.

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1:

  • تحدد وفق أحكام هذا النظام الداخلي قواعد تسيير الحزب وكيفيات سير أجهزته وطريقة تنظيم أشغاله وعقد اجتماعاته ومداولاته.
  • تعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء الحزب وأجهزته، والمشاركين في أشغاله كيفما كانت :صفاتهم وضعياتهم ويقصد ب”الجهاز” أو “الأجهزة” الحزبية لأغراض هذا النظام الداخلي البنيات الترابية للحزب وأجهزته الوطنية.
  • يضع كل تنظيم مواز نظامه الداخلي شرط أن يتوافق مع مبادئ وقوانين مقررات الحزب.
  • يجب أن يعرض كل تنظيم مواز نظامه الداخلي على المكتب السياسي للحزب قصد المصادقة.

المادة 2:

  • ينظم الحزب وفق مبادئ الديمقراطية واللامركزية.
  • يسير الحزب وفق قواعد الحكامة الجيدة والشفافية والمسؤولية والمحاسبة.
  • يتعين على جميع أعضاء الحزب أن يراعوا عند اضطلاعهم بمهامهم، المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان وعدم التمييز والقضايا المرتبطة بحقوق المرأة، وبالطفولة وبمختلف أطوار الحياة والإعاقة والتنمية المستدامة.
  • يسهر جميع أعضاء الحزب على العمل وفق مصلحته العليا، ويعود تقدير المصلحة العليا للحزب إلى أجهزته التقريرية كل في نطاق اختصاصاته، مع اعتبار أن المصلحة الوطنية هي أسمى من المصلحة الحزبية.

المادة 3:

  • تعتبر جميع الآجال المنصوص عليها في النظام الأساسي والنظام الداخلي آجالا كاملة.

المادة 4:

  • التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.
  • يعتبر التصويت العلني قاعدة أساسية لانتخاب أجهزة الحزب واتخاذ مقرراته.
  • يعبر عن التصويت علنا برفع اليد أو بالوقوف أو بالتعبير في بطائق معدة لهذا الغرض.
  • لا يحتسب ضمن المصوتين الأعضاء الممتنعون عن التصويت.
  • يعبر عن التصويت العلني بالموافقة بنعم أو بالرفض بلا.
  • في حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس الجهاز الحزبي أو من يمثله، ويعد تعادل الأصوات في حالة امتناع رئيس الجهاز الحزبي أو من يمثله عن التصويت، رفضا للنقطة المعروضة على التصويت.
  • يمكن في جميع الأحوال أن تقرر أجهزة الحزب أو القانون الأساسي اعتماد التصويت بالاقتراع السري.

المادة 5:

  • تتخذ أجهزة الحزب قراراتها بالأغلبية النسبية للمصوتين، ما عدا إذا اشترطت إحدى مقتضيات النظام الأساسي أو هذا النظام الداخلي أغلبية مطلقة أو بالثلثين.

المادة 6:

  • يعد المقرر أو نائبه أو من يقوم مقامه في كافة الأجهزة التقريرية للحزب سواء المحلية أو الجهوية أو الوطنية محضرا للاجتماعات يتضمن بأمانة ودقة، التدخلات ويشمل جميع المقررات والتوصيات والخلاصات المتخذة في الاجتماعات المدكورة.
  • ويساعد مقرر الجهاز أو نائبه أو من يقوم مقامه محافظ الحزب عند الاقتضاء.
  • ويضمن المحضر في سجل مرقم يمسك من طرف إدارة الجهاز المعني.

المادة 7: العضوية في الحزب

  • للمواطنات والمواطنين البالغين والبالغات 18 سنة شمسية كاملة حق الانخراط في الحزب بعد تعبيرهم عن رغبتهم في ذلك.

تتحقق العضوية في الحزب بعد استنفاذ الإجراءات التالية:

  • التعبير عن الرغبة في الانتساب للحزب بواسطة ملئ استمارة إلكترونية.
  • تتضمن استمارة طلب العضوية
  • الاسم الشخصي، والاسم العائلي، ورقم البطاقة الوطنية، مقابل وصل إيداع مؤقت إلى حين توصله بقرار الجهاز المختص الذي وجه إليه الطلب.
  • تضع التنسيقيات سجلا ورقيا وقاعدة معطيات الكترونية للمنتمين للحزب على صعيد الجهة، كما تقوم بتحيين معطياتها بصفة مستمرة.
  • يحدث سجل مركزي وقاعدة بيانات لهذا الغرض.
  • يجري الحصر السنوي للوائح المنخرطين خلال الأسبوع الأخير من شهر دجنبر من كل سنة.
  • يمكن تنظيم حملات محلية وإقليمية أو جهوية لطلب وتجديد العضوية خلال ملتقيات دورية.
  • يحدد واجب الانخراط بمذكرة تنظيمية يصدرها الامين العام تراعي الخصوصيات المحلية والإجتماعية للمنخرطين ومسؤولياتهم داخل الحزب،وأداء واجبات الانخراط والإعفاء عند الاقتضاء.
  • يحظر أي رفض للعضوية بسبب التمييز على أساس الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة او الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان.
  • يتم رفض طلب العضوية بمقرر معلل ويمكن عرض مقرر رفض طلب العضوية على هيئات التحكيم والتأديب بالحزب للبث فيه كل في نطاق اختصاصها.

المادة 8:

  • لا يعتد إلا بلوائح المنخرطين المحينة والمحصورة شهرا قبل تاريخ كل مؤتمر.

المادة 9: مسطرة تلقي الهبات والوصايا والتبرعات

  • لكل مغربي أو هيئة أو مؤسسة مغربية أن تقدم هبات أو وصايا أو تبرعات نقدية أو عينية لفائدة الحزب المغربي الحر بناء علر مقتضيات القصل 95 من القانون الاساسي للحزب، وطبقا لاحكام المادة 31 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية .
  • يحدث لهذا الغرض سجل خاص بالهبات والوصايا والتبرعات يشرف عليه المكتب السياسي ويراقبه دوريا لجنة مراقبة مالية الحزب .
  • يقوم الامين العام للحزب بإشعار المجلس الاعلى للحسابات داخل أجل 60 يوما، باية تبرعات أو هبات أو وصايا تلقاها الحزب المغربي الحر.

المادة 10: الشكايات

  • توجه الشكايات وتحال القضايا النزاعية إلى لجنة التحكيم والتأديب الجهوية، إما من المعنيين بالأمر أنفسهم أو من المنسق الجهوي أو المنسقين الإقليميين أو المحليين.
  • تبث اللجنة المذكورة في القضايا المعروضة عليها في أجل أقصاه شهر.
  • تقوم اللجنة الجهوية للتحكيم والتأديب بدراسة الشكايات والقضايا المعروضة عليها، وتجري بشأنها التحريات اللازمة للوقوف على حقيقة الأمر، كالاستماع إلى الأطراف المعنية والشهود والاطلاع على الوثائق المفيدة للحسم في الموضوع.
  • تصدر اللجنة قراراتها في شكل توصيات قابلة للاستئناف أمام لجنة التحكيم والتأديب الوطنية.
  • تبلغ اللجنة خلاصة عملها إلى الأطراف المعنية.

المادة 11: اللجنة التحضيرية

تضم اللجنة التحضيرية للمؤتمر وجوبا اللجن التالية على الأقل:

  • لجنة فرز العضوية.
  • لجنة الشؤون القانونية والتنظيمية.
  • لجنة الورقة السياسية المرجعية والسياسات العمومية والبرامج.
  • لجنة اللوجستيك والاستقبال والإعلام والتواصل.
  • لجنة البيان الختامي.

المادة 12:

  • يعتبر رئيس اللجنة التحضيرية ناطقا رسميا للجنة وللمؤتمر.

المادة 13:

  • يقترح رئيس اللجنة التحضيرية بتنسيق مع المكتب السياسي ورئيس المجلس الوطني، رئيسا(ة) للمؤتمر ومقرر.

المادة 14:

  • يحضر المؤتمر الوطني عدد من المؤتمرين والمؤتمرات، استنادا إلى عدد المنخرطين والمنخرطات ومعايير التمثيلية والنوع والفئات بناءا على المعطيات التي يعدها المكتب السياسي.

المادة 15:

  • توجه دعوة الحضور إلى المؤتمر الوطني العادي 15 يوما كاملة قبل تاريخ انعقاده، وترفق الدعوة وجوبا بجدول الأعمال والوثائق الضرورية للمداولة خلال المؤتمر.

المادة 16:

  • يجوز لرئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر وللأمين العام ولرئيس المجلس الوطني أن ينتدب كل واحد منهم 15 مؤتمرا على الأكثر من الفعاليات الوطنية التي تميزت بشكل لافت في الحقل السياسي، أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الرياضي أو الثقافي أو البيئي أو الإعلامي أو المدني أو الحقوقي أو في مجال الديبلوماسية الموازية، وتعتبر قيمة مضافة لمشروع الحزب ونضاله.

المادة 17:

  • يتخذ المكتب السياسي وكافة الهيئات التقريرية في الحزب سواء الفرعية أو الإقليمية أو الجهوية قراراته بالتوافق، وإذا تعذر ذلك فبأغلبية الأعضاء الحاضرين، مع الإشارة إلى الرأي المتحفظ أو الرافض للقرار أو حيثياته.

المادة 18:

تعمل هيئة التحكيم والتأديب سواء الجهوية أو الوطنية على القيام بالمهام المنوطة بها وفق المبادئ التالية:

  • تعمل اللجنة باستقلال وحياد وتجرد تام، وتكون أشغالها سرية ومداولاتها لا تنشر.
  • تصدر اللجنة توصيات ترفعها إلى المكتب السياسي لاتخاذ القرار الملائم بشأنها.
  • لا يمكن للمكتب السياسي صرف النظر عن توصيات اللجنة إلا بقرار معلل تعليلا كافيا.
  • يبلغ المكتب السياسي قراره للجنة وإلى المعنيين بالنزاع بجميع الوسائل القانونية.
  • يمكن اللجوء إلى لجنة التحكيم والتأديب للاستشارة أو إجراء تحقيق أو تحري في أي موضوع أو شكاية تهم مصداقية الحزب وسمعته ومصالحه بمبادرة من الأمين العام أو المكتب السياسي، أو رئيس المجلس الوطني.

المادة 19:

  • تقوم لجنة التحكيم والتأديب سواء الجهوية أو الوطنية بكل التحريات والتحقيقات اللازمة للوقوف على حقيقة الأمر وإبراز الحقيقة في احترام تام لحقوق المعنيين ودون الإخلال بالضوابط والضمانات المعمول بها في نطاق المحاكمة العادلة مع احترام نطاق اختصاصها الترابي.

المادة 20:

  • تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق أو بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، ويسجل موقف الطرف المعارض للقرار مع حيثياته.
  • تعد اللجنة تقريرا سنويا من جرد للاختلالات والانحرافات وكذلك عرض للاقتراحات لتطوير وتقوية البعد التخليقي في سلوك وأداء مناضلات ومناضلي الحزب وعمل أجهزته وأنشطته.
  • ترفع اللجنة تقريرها السنوي إلى رئيس المجلس الوطني والأمين العام.
  • يتعين على الجميع العمل على تسهيل مأمورية لجنة التحكيم والتأديب.

المادة 21:

  • يساهم أعضاء التنظيمات الموازية في أشغال أجهزة الحزب وطنيا وجهويا ومحليا، وفق مقتضيات النظام الأساسي للحزب.

الباب الثاني: مقتضيات انتقالية وختامية

المادة 22:

  • يعتبر المحافظ المركزي هو المدير الإداري لمقر الحزب المركزي تحت إشراف ورئاسة المكتب السياسي وطبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وهو بهذه الصفة يرأس كافة المحافظين سواء الجهويين أو الإقليميين أو المحليين.

المادة 23:

  • يعمل المكتب السياسي على توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 24:

  • يعتبر المكتب السياسي هو الوحيد المخول لمنح الأختام والرأسيات لمنسقي الفروع المحلية والإقليمية والجهوية مقابل إشهاد بذلك يوقعه الأمين العام شخصيا.

المادة 25:

  • يجب تحت طائلة المتابعة الجنائية إرجاع كافة الأختام والرأسيات إلى المكتب السياسي بمجرد انتهاء مدة ولاية التنسيقية المحلية أو الإقليمية أو الجهوية أو تجميدها أو استقالة أو إقالة ممثلها القانوني، وذلك مقابل وصل بذلك يسلمه المكتب السياسي.

المادة 26:

تتضمن كافة أختام التنسيقيات المحلية والإقليمية والجهوية تحت طائلة اعتبارها مزورة للمعطيات التالية:

  • الحزب المغربي الحر.
  • اسم التنسيقية.
  • اسم المنسق.
  • رمز الحزب (رأس الأسد).

المادة 27:

تتضمن كافة رأسيات التنسيقيات المحلية والإقليمية والجهوية لزوما المعطيات التالية:

  • الحزب المغربي الحر.
  • اسم التنسيقية.
  • رمز الحزب.

المادة 28:

كل تعارض أو تناقض بين القانون الأساسي للحزب والنظام الداخلي، يتم الاعتماد على مقتضيات القانون الأساسي.

المادة 29:

  • يمكن في كافة الأحوال للمكتب السياسي إدخال إضافات على بنوذ النظام الداخلي، وتعتبر جزءا منه بمجرد الإعلان عنها الوسائل القانونية، غير انه لا يمكن تنفيذها بأثر رجعي على المخالفين.

المادة 30:

  • يمنع منعا كليا على أي عضو من أعضاء الحزب أو غيره إنشاء أي صفحة أو مجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهواتف تحمل اسم الحزب أو رمزه، دون إذن مكتوب من الأمين العام للحزب.
  • كل مخالفة تضع صاحبها تحت طائلة المسائلة القضائية و التأديب .

المادة 31:

  • يمنع على أعضاء الحزب الجمع بين المسؤوليات الحزبية داخل هياكل الحزب إلا بعد طلب خاص من المعني يوجه للمكتب السياسي الذي يبث في ذلك بقرار معلل .

المادة 32:

  • تعتبر التوجيهات والدوريات الكتابية الصادرة عن الأمين العام أو المكتب السياسي للحزب بمثابة قرارات تنظيمية داخلية تستوجب الانضباط لها تحت طائلة الإحالة على لجنة التحكيم والتأديب.
تحميل